المحقق الكركي

241

جامع المقاصد

بخلاف الجاني على غير المغصوب ، فإن رجع على الأجنبي دفع إليه العبد ورجع بقيمته على الغاصب ، وإن رجع على الغاصب بهما فالأقوى رجوع الغاصب على الجاني بالقيمة مجانا .

--> ( 1 ) في " م " : الأقرب .